الشهيد الثاني
403
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( وطرح حديد على بطنه ) في المشهور ، ولا شاهد له من الأخبار ( 1 ) . ولا كراهة في وضع غيره ، للأصل . وقيل : يكره أيضا . ( الثاني - الغسل ) ( ويجب تغسيل كل ) ميت ( مسلم أو بحكمه ) كالطفل والمجنون المتولدين من مسلم ، ولقيط دار الإسلام ، أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده منه ، والمسبي بيد المسلم على القول بتبعيته في الإسلام ، كما هو مختار المصنف ( 2 ) وإن كان المسبي ولد زنا ( 3 ) وفي المتخلق من ماء الزاني المسلم نظر : من انتفاء التبعية شرعا ( 4 ) . ومن ( 5 ) تولده منه حقيقة ، وكونه ولدا لغة فيتبعه في الإسلام